الخلاف-ج1-ص442
صفح أخرى وقرأ لم تبطل صلاته، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته، لأنه تشبه بأهل الكتاب، وهذا ممنوع منه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا نواقض الصلاة تعلم شرعا، وليس في الشرع ما يدل على أن ذلك يبطل الصلاة.
وروى الحسن بن زياد الصيقل (3) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف ويقرأ فيه، يضع السراج قريبا منه؟ فقال ” لا بأس بذلك ” (4).
مسألة 190: المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته في حال الردة من العبادات، صلاة كانت أو صوما أو زكاة، وإن كان قد حج حجة الاسلام قبل الارتداد لم يجب عليه إعادتها بعد رجوعه إلى الاسلام، وكذلك إن كان قد فاته شي من هذه العبادات قبل الارتداد ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع.
وبه قال الشافعي (5)، إلا أنه قال في الزكاة إنه لا يجب عليه قضاؤها على القول الذي يقول إن ملكه زال بالردة وحال عليه الحول في حال الردة (6).
(1) المبسوط 1: 201 وشرح فتح القدير 1: 286.
(2) المبسوط 1: 201 والهداية 1: 62، وشرح فتح القدير 1: 286.
(3) أبو محمد أو أبو الوليد، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الباقر (ع) تارة وأخرى من أصحاب الإمام الصادق (ع)، روى عنه عبد الله بن مسكان وحماد بن عثمان وعبد الكريم بن عمرو ومحمد بن سنان وغيرهم.
رجال الشيخ: 115، 119، 166، 183، وتنقيح المقال 1: 279.
(4) التهذيب 2: 294 حديث 1184.
(5) المجموع 3: 4.
(6) المجموع 3: 5، وأحكام القران لابن العربي 1: 148.