پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص440

وخرج، فوقف على باب البيت وصلى ركعتين وقال: ” هذه القبلة ” وأشار إليها (1)، فثبت أنها هي القبلة، فإذا صلى في جوفها فما صلى إلى ما أشار إليه بأنه هو القبلة.

وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ” لا تصل المكتوبة في الكعبة ” (2).

مسألة 187: إذا استهدم البيت جاز للمصلي أن يصلي إلى موضع البيت.

وإن صلى في جوف العرصة، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شئ منها فلا يجوز بلا خلاف، وإن وقف في وسطها وبين يديه شي من عرصة البيت جازت صلاته فيما نجوزه من النافلة والفريضة في حال الضرورة، وبه قال أبو العباس بن سريج (3).

وقال أكثر أصحاب الشافعي أبو إسحاق المروزي والأصطخري وغيرهما: أنه لا يجوز (4).

وهكذا الخلاف إذا صلى جوف الكعبة إلى ناحية الباب وكان الباب مفتوحا ولا عتبة له سواء (5).

دليلنا: الأخبار التي وردت في جواز الصلاة جوف الكعبة في النوافل (6) عامة

= الذي أمره النبي على الجش العظيم الذي لعن من تخلف عنه وكان ذلك قبيل وفاته (ص) بأيام، روى عن النبي (ص)، وروى عنه جمع منهم ابن عباس والنهدي وأبو وائل.

عده الشيخ من أصحاب النبي وأمير المؤمنين مات سنة 58 أو 59 هجرية.

الإصابة 1: 46، وأسد الغابة 1: 64، ورجال الشيخ: 3 و 34، وتنقيح المقال 1: 108.

(1) صحيح البخاري 1: 104 باب التوجه إلى القبلة، ومسند أحمد 5: 201 و 208 وفيهما اختلاف يسير.

(2) الكافي 3: 391 حديث 18، والتهذيب 2: 376 حديث 1564، والمقنعة: 71 وفيه (جوف الكعبة).

(3) المجموع 3: 199، والتفسير الكبير 4: 122.

(4) المجموع 3: 198.

(5) الأم 1: 98.

(6) الكافي 4: 528 الحديث الثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع، والتهذيب 5: 276 حديث 945 و 278 حديث 949، 952، و 279 حديث 935، 954، والمقنعة: 71.