الخلاف-ج1-ص439
عليه وآله ومعه العباس، فصلى في الصحراء، وليس بين يديه سترة، وكلب وحمار لنا يعبثان بين يديه فما بالى ذلك (1).
وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا يقطع الصلاة شئ من كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعا من الأرض فقد استترت ” (2).
مسألة 186: لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع اختيار، وأما النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة، بل هو مرغب فيه، وبه قال مالك (3).
وقال أبو حنيفة، وأهل العراق، والشافعي: يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة (4).
وقال محمد بن جرير الطبري لا يجوز الفريضة ولا النافلة جوف الكعبة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى ” وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ” (6) أي نحوه، وإنما يولي وجهه نحوه إذا كان خارجا منه، فإذا لم يكن خارجا منه لا يمكنه ذلك، وإذا لم يمكنه لم تجز صلاته، لأنه ما ولى وجهه نحوه.
وروى أسامة بن زيد (7) أن النبي صلى الله عليه وآله دخل البيت ودعا
= وأسد الغابة 4: 183، وشذرات الذهب 1: 28، ورجال الشيخ: 26، وتنقيح المقال 2: 11 حرف الفاء.
(1) سنن أبي داود 1: 191 حديث 718.
(2) الكافي 3: 297 حديث 3، والتهذيب 2: 323 حديث 1319، والاستبصار 1: 406 حديث 1551.
(3) المجموع 3: 195، وشرح فتح القدير 1: 479.
(4) شرح فتح القدير 1: 479، والمجموع 3: 194.
(5) المجموع 3: 194.
(6) البقرة: 144 و 150.
(7) أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي أبو محمد، مولى رسول الله (ص)، أمه أم أيمن حاضنة النبي، وهو =