پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص438

أو بهيمة أو كلبا أو أي شئ كان، فلا يقطع صلاته وإن لم يكن قد نصب بين يديه شيئا، سواء كان بالقرب منه أو بالبعد منه، وإن كان ذلك مكروها.

وبه قال جميع الفقهاء (1)، إلا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال: إذا كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع الصلاة (2)، وبه قال جماعة من أصحاب الحديث (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قواطع الصلاة تحتاج إلى أدلة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على أن هذه الأشياء تقطع الصلاة.

وروى أبو الوداك (4)، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” لا يقطع الصلاة شئ، فادرؤا ما استطعتم، فإنما هو شيطان ” (5).

وروى الفضل بن العباس (6) قال: كنا ببادية فأتانا رسول الله صلى الله

(1) المبسوط 1: 191، وبداية المجتهد 1: 175، والمجموع 3: 250، وشرح فتح القدير 1: 287 والمصنفلابن أبي شيبة 1: 282 – 284.

(2) المجموع 3: 250، والمصنف لابن أبي شيبة 1: 281.

(3) المجموع 3: 250، وبداية المجتهد 1: 174، والمبسوط 1: 191.

(4) جبر بن نوف الهمداني البكالي وقيل البكيلي الكوفي، أبو الوداك، كان قليل الحديث روى عن الخدري وشريح، وعنه جمع منهم إسماعيل بن أبي خالد وأبو النياح.

الطبقات الكبرى 6: 299، ولسان الميزان 7: 488، والجرح والتعديل 2: 532، والتاريخ الكبير 2: 243.

(5) سنن أبي داود 1: 191 حديث 719، 720.

(6) الفضل بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، ابن عم النبي (ص) أكبر أولاد العباس، حضر مع النبي (ص) الفتح وحنين وشهد حجة الوداع، عده الشيخ من أصحاب النبي وأعان أمير المؤمنين على غسله.

كان مواليا لأمير المؤمنين في السر والعلانية، روى عنه عبد الله وقثم أخواه وربيعة بن الحرث وأبو هريرة مات في خلافة أبي بكر، وقيل سنة 13 و 15 و 18.

الإصابة 3: 203، والاستيعاب 3: 202 =