پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص437

مسألة 183: التعفير في سجدة الشكر مستحب، وخالفنا من وافق في سجدة الشكر.

دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر إسحاق بن عمار الذي قدمناه (1) تضمنه.

وروى مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة ” (2).

تمام الخبر.

وروى إسحاق بن عمار قال: سمعته يقول: ” كان موسى بن عمران إذا صلى لم ينفتل حتى يلصق خده الأيمن بالأرض، وخده الأيسر بالأرض “.

قال: وقال إسحاق رأيت من يصنع ذلك، قال ابن سنان: يعني موسى ابن جعفر عليهما السلام في الحجر، في جوف الليل (3) وأخبارهم في ذلك أكثر من أن تحصى (4).

مسألة 184: ليس في سجدة الشكر تكبيرة الافتتاح، ولا تكبيرة السجود، ولا فيه تشهد، ولا تسليم.

وقال الشافعي وأصحابه: إن حكم سجدة الشكر حكم سجدة التلاوة سواء (5)، وقد بينا مذهبنا في ذلك (6)، فالكلام في المسألتين واحد.

مسألة 185: إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان، رجلا كان أو امرأة أو حمارا

(1) تقدم في المسألة 182.

(2) من لا يحضره الفقيه 1: 220 الحديث 13، والتهذيب 2: 110 الحديث 183.

(3) من لا يحضره الفقيه 1: 219 الحديث الثامن، والتهذيب 2: 109 – 110 حديث 182.

باختلاف، والمعتبر: 200 في مسألة

استحباب سجدة الشكر،

والمنتهى 1: 303، والمدارك: 175.

(4) الكافي 2: 100 باب التواضع الحديث 7، ومن لا يحضره الفقيه 1: 219 الحديث 9 والوسائل 4: 1975 الباب الثالث من أبواب سجدتي الشكر.

(5) الأم 1: 139، والمجموع 4: 64، والمغني لابن قدامة 1: 621.

ونيل الأوطار 3: 126.

(6) قد بين ذلك في المسألة (181) المتقدمة.