الخلاف-ج1-ص434
القضاء.
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألت عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد؟ قال: ” يسجد إذا ذكر، إذا كانت من العزائم ” (1).
مسألة 182: سجدة الشكر مستحبة عند تجديد نعم الله تعالى، أو دفع البلايا، وأعقاب الصلوات، وبه قال الشافعي، والليث بن سعد، وأحمد ومحمد بن الحسن (2)، غير أن محمدا كان يقول: لا بأس، وكلهم قالوا في جميع المواضع ولم يخصوا عقيب الصلوات بالذكر.
وقال مالك مكروه (3).
وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما: مكروه مثل قول مالك (4)، والثانية: ليست بشئ يعني ليست مشروعة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله ” اركعوا واسجدوا ” (6) وهذا عام في جميع المواضع، وأيضا عموم أخبارنا بسجدة الشكر يدل على ذلك (7).
(1) التهذيب 2: 292 حديث 1176.
(2) الأم 1: 134، والمجموع 4: 680، والمغني 1: 628، ومغني المحتاج 1: 218 والمنهاج القويم: 210، ونيل الأوطار 3: 129.
(3) المجموع 4: 70، والمغني 1: 628، ونيل الأوطار 3: 129 وفتح العزيز 4: 203.
(4) المجموع 4: 70، والمغني 1: 628، ونيل الأوطار 3: 129 وفتح العزيز 4: 203.
(5) نيل الأوطار 3: 129، وفتح العزيز 4: 204.
(6) الحج: 77.
(7) الكافي 3: 321 باب السجود والتسبيح والدعاء فيه في الفرائض والنوافل، ومن لا يحضره الفقيه 1: 217 الباب 47، والتهذيب 2: 109 حديث 414 وما بعده، والاستبصار 1: 347 باب 200 سجدتي الشكر بين فريضة المغرب ونوافلها.
وقد كفانا الشيخ المحدث الحر العاملي مؤنة جمعها في وسائله 4: 1070 – 1083 الأبواب 1 – 7 من =