پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص431

وقال أبو حنيفة يكره فيما يسر فيه بالقراءة، ولا يكره فيما يجهر بها ولم يفصل واحد منهم (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك وقد قدمنا خبر زرارة وسماعة (2) في ذلك.

مسألة 179: سجود العزائم واجب على القارئ والمستمع، ومستحب للسامع، وما عداها مستحب للجميع.

وقال الشافعي: سجود التلاوة مسنون في حق التالي والمستمع دون السامع، بناء على أصله أنه مسنون (3).

وقال أبو حنيفة: إنه واجب على التالي والمستمع والسامع، فإذا طرق سمعه قراءة قارئ موضعها، وجب عليه أن يسجدها (4).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.

وروى عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسمع السجدة تقرأ؟ قال: ” لا يسجد إلا أن يكون منصتا مستمعا لها أو يصلي بصلاته، وإما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت ” (5).

مسألة 180: سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات وإن كانت مكروهة الصلاة فيها، وبه قال الشافعي (6)، وهي خمسة أوقات سيجئ بيانها فيما بعد.

(1) عمدة القاري 7: 106 و 112.

(2) تقدم في المسألة: 174.

(3) الأم 1: 136، والمجموع 4: 61، ومغني المحتاج 1: 215، والمغني لابن قدامة 1: 624.

(4) عمدة القاري 7: 104، والمجموع 4: 61، والمغني لابن قدامه 1: 624.

(5) الكافي 3: 318 حديث 3 باختلاف، والتهذيب 2: 291 حديث 1169 باختلاف في صدر الحديث.

(6) المجموع 4: 72 و 168، وبداية المجتهد 1: 217، والمغني لابن قدامة 1: 623 وأحكام القرآن لابن =