الخلاف-ج1-ص430
سعد (1)، وإليه ذهب أبو عمرو بن العلاء (2) من القراء.
وقال الشافعي عند قوله: ” وهم لا يسئمون ” (3) (4) وبه قال ابن عباس، والثوري، وأهل الكوفة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، ورواياتهم لا تختلف.
وأيضا قوله تعالى: ” فاسجدوا لله الذي خلقهن ” (6) وهذا أمر، والأمر يقتضي الفور عندنا، وذلك يوجب السجود عقيب الآية.
مسألة 178: قد بينا أن العزائم لا تقرأ في الفرائض، ويجوز قراءتها في النوافل، ويسجد، وما عدا العزائم يجوز أن يقرأ في الفرائض غير أنه لا يسجد فيها، فإن قرأها في النوافل جاز أن يسجد، وإن لم يسجد جاز.
وقال الشافعي: لا يكره السجود في التلاوة في الصلاة في شئ من الصلوات جهر بالقراءة أو لم يجهر (7).
وقال مالك يكره ذلك على كل حال (8).
(1) المدونة الكبرى 1: 110، والمجموع 4: 60، أحكام القرآن لابن العربي 4: 1664.
(2) أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله البصري قيل: اسمه زبان وقيل: يحيى وقيل: اسمه كنيته وهو الصحيح، قرأ على أبي العالية الرياحي وغيره، روى عن أنس وإياس له تضلع في العربية، ولد بمكة ومات بالكوفة سنة 154.
شذرات الذهب 1: 237، ومرآة الجنان 1: 325، والبرهان في علوم القرآن 1: 328.
(3) فصلت: 38.
(4) المجموع 4: 60، وعمدة القاري 7: 97: أحكام القرآن لابن العربي 4: 1664، وتفسير القرطبي 15: 264، ونيل الأوطار 3: 117.
(5) المجموع 4: 60 وأحكام القرآن للجصاص 3: 385، وتفسير القرطبي 15: 364 وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1664.
(6) فصلت: 37.
(7) عمدة القاري 7: 112.
(8) عمدة القاري 7: 112.