پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص428

وقال أبو حنيفة: أربعة عشر سجدة فاسقط الثانية في الحج وأثبت سجدة ” ص ” (1).

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: عزائم السجود أربع (2) في المواضع التي ذكرناها وهذا لا ينافي ما قدمنا ذكره عن أصحابنا لأن العزائم أراد بها الفرائض.

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك وأيضا فإنه إجماع الأمة إلا في الموضعين في ” ص ” وفي الثانية من الحج ونحن ندل على ذلك.

ويدل على المواضع كلها قوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا (3) فأمر بالسجود فينبغي أن يكون محمولا على عمومه وعلى الوجوب إلا ما أخرجه الديل.

وروى عقبة بن عامر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله في الحج سجدتان فقال: نعم من لم يسجدهما فلا يقرأهما وهذا نص (4).

وروي عن عمرو بن العاص قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله خمس عشرة سجدة ثلاث في المفصل وسجدتان في الحج (5).

وعمدة القاري 7: 96، وإرشاد الساري 2: 281.

(1) عمدة القاري 7: 96، وإرشاد الساري 2: 281، والمجموع 4: 62، ومقدمات ابن رشد 1: 139، والمغني لابن قدامة 1: 616.

(2) المصنف لعبد الرزاق 3: 336 حديث 5863 بلفظ (العزائم أربع)، وكنز العمال 8: 146 حديث 22317، صدر الحديث، ومقدمات ابن رشد 1: 139.

(3) الحج: 77.

(4) سنن الترمذي 2: 470 حديث 578، وسنن أبي داود 2: 58 حديث 1402، وسنن الدار قطني 1: 48 حديث 9، ومسند أحمد 4: 151، والسنن الكبرى 2: 317، والمستدرك 1: 221 وبلوغ الأماني 4: 180 حديث 915.

(5) سنن ابن ماجة 1: 355 حديث 1057، وسنن أبي داود 2: 58 حديث 1401.

وسنن الدار قطني =