پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص425

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” أخروهن من حيث أخرهن الله ” (1).

فأمر بتأخيرهن، فمن خالف ذلك وجب أن تبطل صلاته.

مسألة 172: إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها وإن لم ينو الإمام إمامتها وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: لا يصح اقتداؤها بالإمام إلا أن ينوي الإمام إمامتها (3).

دليلنا: قوله عليه السلام: ” إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به ” (4) ولم يشترط نية الإمام فيه.

وأيضا الأصل جوازه، وشرط ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 173: سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب إلا أربع مواضع فإنها فرض وهي: سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك، وما عداه فمندوب للقارئ والمستمع.

وقال الشافعي: الكل مسنون (5) وبه قال عمر، وابن عباس، ومالك، والأوزاعي (6).

وقال أبو حنيفة: الكل واجب على القاري والمستمع (7).

(1) عمدة القاري 5: 261، وعبد الرزاق في مصنفه 149، وشرح فتح القدير 1: 253 و 255 عن ابن مسعود ومثله في نيل الأوطار 3: 220، والهداية 1: 56.

(2) الهداية 1: 57، وشرح فتح القدير 1: 255.

(3) المبسوط 1: 185.

(4) سنن ابن ماجة 1: 276 الحديث 846، وصحيح البخاري 1: 101 و 177 و 2: 56، وصحيح مسلم 1: 308 الحديث 411 و 311 الحديث 417، وسنن أبي داود 1: 164 الحديث 603، وسنن النسائي 2: 97 ومسند أحمد بن حنبل 2: 314 و 420.

ولفظ الحديث في المصادر أعلاه ” إنما جعل الإمام ليؤتم به ” فلاحظ.

(5) الأم 1: 136، والمجموع 4: 61، والمغني لابن قدامة 1: 624، وإرشاد الساري 2: 281.

(6) المجموع 4: 61، ومقدمات ابن رشد 1: 140، والمغني لابن قدامة 1: 624.

(7) إرشاد الساري 2: 281، والمجموع 4: 61، ومقدمات ابن رشد 1: 140 والمغني لابن قدامة 1: 624