الخلاف-ج1-ص424
وتحقيق الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي، أنه إذا خالف سنة الموقف فعند الشافعي لا تبطل الصلاة (1) وعند أبي حنيفة تبطلها (2)، وعند الشافعي أن المخالفة منهما (3) وعند أبي حنيفة من الرجل دونها (4) فلهذا بطلت صلاته دونها.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الذمة مشغولة بالصلاة، فلا تبرأ إلا بيقين، وإذا صليا على هذا الوجه فلا تبرأ بيقين.
وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: ” لا، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه ” (5).
وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال إنه سئل عن الرجل له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: ” لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير الصلاة فلا بأس حيث كانت ” (6).
وروى مثل ذلك جماعة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (7).
(1) المبسوط 1: 183.
(2) المبسوط 1: 183، وعمدة القاري 5: 261، واللباب 1: 83.
(3) المبسوط 1: 183.
(4) اللباب 1: 83، والمبسوط 1: 183.
(5) الكافي 3: 298 حديث 3، والتهذيب 2: 231 حديث 908، والاستبصار 1: 399 حديث 1523.
(6) التهذيب 2: 231 حديث 911، والاستبصار 1: 399 حديث 1526 وفيه (إمراته) بدل ” امرأة “.
(7) الكافي 3: 298، والتهذيب 2: 230 عند قول الشيخ (قدس) قال الشيخ رحمه الله ” ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه.
“، والاستبصار 1: 398 باب 240 ” الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه “.