الخلاف-ج1-ص418
تستطع فعلى جنب (1) – وفي بعضها فعلى جنبك – وهذا مستطيع للقيام فلا يجوز له الجلوس.
وقوله تعالى ” وقوموا لله قانتين ” (2) يدل على ذلك فأمره بالقيام، وأمره يدل على الوجوب، وروايات أصحابنا أكثر من أن تحصى في هذا المعنى (3).
مسألة 163: إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام، الأفضل أن يصلي متربعا، وإن افترش جاز.
وقال الشافعي: في موضع يجلس متربعا، ويجلس للتشهد على العادة (4)، وبه قال ابن عمر وابن عباس وأنس والثوري وأحمد (5).
وقال في موضع آخر: يجلس مفترشا، وبه قال ابن مسعود (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن أخبارهم في هذا المعني متكافئة فلا ترجيح لبعضها على بعض، وقد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما (7).
مسألة 164: العاجز من السجود إذا رفع إليه شئ يسجد عليه كان ذلك جائزا، وقال الشافعي: لا يجوز (8).
(1) صحيح البخاري 2: 57، وسنن الترمذي 2: 208 حديث 372، ومسند أحمد بن حنبل 4: 426، وسنن أبي داود 1: 250 حديث 952، وسنن ابن ماجة 1: 386 حديث 1223 باختلاف يسير في اللفظ.
(2) البقرة: 238.
(3) انظر على سبيل المثال لا الحصر الكافي 3: 411 حديث 11 و 12، والتهذيب 2: 169 حديث 671و 672 وغيرها.
(4) الأم 1: 80، والمجموع 4: 309.
(5) المجموع 4: 311.
(6) قال النووي في المجموع 4: 309 وهي رواية المزني وغيره وبه قال أبو حنيفة وزفر.
(7) انظر على سبيل المثال الكافي 3: 410 (باب صلاه الشيخ الكبير والمريض) ومن لا يحضره الفقيه 1: 238 حديث 1049 و 1050، والتهذيب 2: 170 حديث 678، و 171 حديث 679، وغيرها.
(8) الأم 1: 81.