پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص417

وفية دليلان أحدهما: إنه أمرهما بإعادة صلاة الصبح فإنهما كانا صليا الصبح، وهذا نص في موضع الخلاف.

والثاني، أنه قال: ” إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الناس يصلون فليصل معهم ” فعم ولم يخص.

وروى عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز أن يعيد الصلاة معهم قال: ” نعم وهو أفضل ” (1).

مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة مسألة 162: من لم يقدر أن يركع في الصلاة لعلة بظهره، وقدر على القيام وجب عليه أن يصلي قائما، وهو مذهب الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إذا قدر على القيام وعجز عن الركوع كان بالخيار بين أن يصلي جالسا أو قائما (3).

دليلنا: إنه لا خلاف إذا صلى من هذه صفته قائما في أن صلاته ماضية، وليس على قول من قال إذا صلى جالسا أنه تصح صلاته دليل.

وروى عمران بن الحصين قال: كان بي بواسير (وفي بعضها نواصير) فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم

(1) التهذيب 3: 50 الحديث 175.

وللحديث تتمة لفظها: (قلت: فإن لم يفعل؟ قال: ليس به بأس).

وبهذا المعنى روايات عديدة رواها الشيخ الكليني في الكافي 3: 379 والصدوق في الفقيه 1: 251، والمصنف في التهذيب 3: 279 فلاحظ.

(2) الأم 1: 81، والمجموع 4: 313.

(3) الهداية 1: 77، والمبسوط 1: 213 وشرح فتح القدير 1: 277، والمجموع 4: 313.