الخلاف-ج1-ص416
وذهبت طائفة إلى أنه يصليها بكل حال إلا المغرب، ذهب إليه في الصحابة، ابن مسعود، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي والثوري (1).
وقال الحكم: يعيدها كلها إلا الصبح.
وقال النخعي: يعيدها كلها إلا العصر والصبح (2)، مثل ما قال بعض أصحاب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يعيدها كلها إلا العصر والمغرب والصبح (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار التي وردت بفضل الجماعة والحث عليها عامة في جميع الصلوات.
وأيضا روى يزيد بن الأسود (4) قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما سلم، فإذا هو برجلين في ناحية المسجد لم يصليا، فأرسل إليهما فجئ بهما وهما ترتعد فرائصهما، فقال لهما ” ما منعكما أن تصليا معنا ” فقالا: كنا صلينا في رحالنا، فكرهنا أن نعيدها، فقال: ” لا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الناس يصلون فليصل معهم، تكون صلاته الأولى فرضا، وصلاته معهم تطوعا ” (5).
(1) المجموع 4: 225، وبداية المجتهد 1: 137، والمحلى 2: 258.
(2) قال النووي في المجموع 4: 225 وقال النخعي: يعيدها كلها إلا الصبح والمغرب.
(3) المحلى 2: 264، وبداية المجتهد 1: 137 وفيه: ” إلا العصر والمغرب ” المجموع 4: 225.
(4) يزيد بن الأسود – ويقال: ابن أبي الأسود – السواءي العامري، من بني سواة بن عامر، أبو حاجزة، حليف قريش، شهد حنينا مع المشركين، ثم أسلم، روى عن النبي، وروى عنه ابنه جابر الإصابة4: 614، وأسد الغابة 5: 103، والاستيعاب 4: 618، وطبقات ابن سعد 5: 387.
(5) سنن النسائي 2: 112، سنن الترمذي 1: 424، مسند أحمد بن حنبل 4: 160 و 161، المستدرك للحاكم 1: 244، طبقات ابن سعد 5: 378، سنن أبي داود 1: 157 حديث 575، والاستيعاب 4: 618.