پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص415

فصلوا، وما فاتكم فأتموا ” (1).

وحقيقة الإتمام إكمال ما تلبس به، وإنما يحمل على الابتداء مجازا.

ويدل على ذلك أنه إذا أخذ أحد في كتابة كتاب يقال له تمم، وكذلك من تلبس بقراءة سورة وغير ذلك فمن قال عليه أن يقضي ما فاته فقد ترك الخبر.

مسألة 161: إذا صلى لنفسه منفردا، أو في جماعة، جاز أن يصليها معهم دفعة ثانية وتكون الأولى فرضا، والثانية تكون نفلا، ويجوز أن ينوي بها قضاء ما فاته، وأية صلاة كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء آخرة، أو صبحا لا يختلف الحكم فيه، وبه قال في الصحابة علي عليه الصلاة السلام، وحذيفة، وأنس، وفي التابعين سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والزهري، وفي الفقهاء الشافعي، وأحمد بن حنبل (2)، إلا أن الصحابة وأحمد قالوا: إن لم يكن مغربا أعادها على الوجه وإن كانت مغربا يشفعها فيصليها أربعا ” (3).

وفي أصحاب الشافعي من قال: إن كان صلاها فرادى أعادها أية صلاة كانت، وإن كان صلاها جماعة أعادها إلا العصر والصبح (4).

ومن أصحابه من قال: إن كان صلاها جماعة لا يعيدها أصلا وإعادتها ليدرك فضيلة الجماعة، وقد أدرك فلا معنى للإعادة (5).

(1) صحيح البخاري 1: 163، 164، و 2: 9، وصحيح مسلم 1: 420 حديث 151 و 421 حديث 152 و 153 و 154 و 155، وسنن الترمذي 2: 148 حديث 327، وسنن النسائي 2: 114 باب السعي إلى الصلاة، وسنن ابن ماجة 1: 255 حديث 775، وموطأ مالك 1: 68 حديث 4 وسنن أبي داود 1: 156 حديث 572 وبلفظ آخر يؤيده حديث 573، ومسند أحمد بن حنبل 2: 237 و 238 و 239 و 270 و 282 و 318 و 382 و 386 و 387 و 427 و 452 و 460 و 472 و 489 و 529 و 532، و 5: 306، هذا وفي البعض زيادة ونقيصة غير مخلة بالمطلوب.

(2) المجموع 4: 225، وبداية المجتهد 1: 137.

(3) المجموع 4: 225.

(4) المجموع 4: 222.

(5) المجموع 4: 223.