پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص411

الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة ” (1).

وأما الرواية الأخرى فرواها الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال: ” انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا ” (2).

وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ” في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة، وقبل أن يتشهد قال: ينصرف ويتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ” (3).

وقد رووا ما يطابق هذه الرواية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآلهقال: ” إذا قاء أو رعف في صلاته أو أمذى فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى في صلاته ما لم يتكلم ” (4).

ومثل الرواية الأولى رووه عن النبي صلى الله عليه وآله رواه علي بن طلق (5) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” إذا فسا أحدكم وهو في الصلاة

(1) التهذيب 1: 11 حديث 20، والاستبصار 1: 401 حديث 1532 و 1: 82 حديث 258 باختلاف يسير في اللفظ.

(2) التهذيب 2: 332 حديث 1370، والاستبصار 1: 401 حديث 1533، وفي من لا يحضره الفقيه 1: 240 حديث 1060 وللرواية في المصادر المشار إليها ذيل وهو قوله: ” قلت وإن قلب وجهه عن القبلة، قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة “.

(3) الكافي 3: 347 حديث 2، والتهذيب 2: 318 حديث 1300، والاستبصار 1: 402 حديث 1535.

(4) سنن ابن ماجة 1: 385 حديث 1221 وفيه عن عائشة قالت: قال رسول الله (ص): من أصابه قئ أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف، فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم.

وقريب منه في السنن الكبرى للبيهقي 2: 255 باب من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته.

(5) علي بن طلق بن المنذر بن قيس الحنفي، روى عن رسول الله حديثا واحدا، وروى عنه مسلم بن =