پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص410

سيرين، والنخعي، والحسن بن صالح بن حي (1).

والرواية الأخرى أنه يعيد الوضوء ويبني، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي في القديم (2).

وقال أبو حنيفة: إن كان الحدث الذي سبقه منيا بطلت صلاته، وإن كان دما فإن كان بغير فعله مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته، وإن كان بغير فعل إنسان كالرعاف لم تبطل صلاته (3).

دليلنا: على الرواية الأولى: ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: ” لا يقطع الصلاة إلا أربع: الخلاء، والبول، والريح، والصوت ” (4).

وروى الحسن بن الجهم (5) قال: سألته عن رجل صلى الظهر أو العصر، فأحدث حين جلس في الرابعة فقال: ” إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد ” (6).

وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع قال: ” فليس عليه شئ ولم ينقض وضوؤه، وإن كان متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاة قطع

(1) المجموع 4: 76.

(2) المجموع 4: 75، وكنز الدقائق: 17.

(3) المبسوط 1: 195.

(4) الكافي 3: 364 حديث 4، والتهذيب 2: 331 حديث 1362، والاستبصار 1: 400 حديث 1030.

(5) الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الشيباني، جد أبو غالب الزراري، من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام، له كتاب وثقه أغلب من ترجم له.

النجاشي: 40، ورجال الطوسي: 347، 373 وتنقيح المقال 1: 171.

(6) التهذيب 1: 205 حديث 596 و 2: 354 حديث 1467، والاستبصار 1: 401 حديث 1531.