پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص409

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، قال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال: فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا (1).

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته (2).

ورووا عن عمر بن الخطاب أنه صلى المغرب فلم يقرأ، فلما فرغ قيل له في ذلك، فقال كيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا، فقال: لا بأس إذن (3).

قال الشافعي: وكان هذا منتشرا بينهم فلم ينكر عليه منكر، فثبت أنه إجماع.

مسألة 157: من سبقه الحدث من بول، أو ريح، أو غير ذلك.

لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما وهي الأحوط: أنه تبطل صلاته، وبه قال الشافعي في الجديد،قال: ويتوضأ ويستأنف الصلاة (4)، وبه قال المسور بن مخرمة (5) وابن

(1) الكافي 3: 348 حديث 3، والتهذيب 2: 146 حديث 570، والاستبصار 1: 353 حديث 1336.

(2) التهذيب 2: 146 حديث 572، والاستبصار 1: 354 حديث 1338.

(3) المجموع 3: 332.

(4) المجموع 4: 75، ونيل الأوطار 2: 255.

(5) المسور – بكسر الميم وسكون السين – بن مخرمة الزهري أبو عبد الرحمن، عده الشيخ من أصحاب رسول الله وأصحاب أمير المؤمنين، ووصف بأنه رسوله إلى معاوية، وكان فقيها من أهل العلم ولم يزل مع خاله عبد الرحمن بن عوف في أمر الشورى وهواه مع علي بن أبي طالب مات سنة 64، أسد الغابة 4: 365.

وتنقيح المقال 3: 217.