پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص408

وما رواه إسحاق بن عمار عن رجل من بني عجلان (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون عليه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود، قال: ” لا بأس ” (2).

فمحمول على أنه إذا كان بحرف واحد.

وأما الأنين فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ” من أن في صلاته فقد بطلت صلاته “.

وروى (3) طلحة بن زيد (4) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ” من أن في صلاته فقد تكلم ” (5).

مسألة 156: من ترك القراءة ناسيا حتى ركع مضى في صلاته، ولم يكن عليه شئ، وبه قال الشافعي في القديم (6).

وقال في الجديد: لا تسقط بالنسيان، فإن ذكر قبل الركوع قرأ، وإن لم يذكر إلا بعد الركوع أعاد الصلاة (7).

(1) كذا في النسخ المعتمدة وفي التهذيب والاستبصار (من بني عجل) وهم: بطن من بكر بن وائل، من العدنانية، وهم بنو عجل بن لخم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، ومنازلهم من اليمامة إلى البصرة، وقيل إنها الجزيرة بالقرب من آل ربيعة.

انظر نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: 324 / 1268.

(2) من لا يحضره الفقيه 1: 177 حديث 838، والتهذيب 2: 302 حديث 1220، والاستبصار 1: 329 حديث 1234.

(3) في بعض النسخ زيادة كلمة ” ذلك) ولعله من سهو القلم لأن الرواية الثانية نقلت في الكتب الحديثية عن طلحة بن زيد وليس له بالرواية السابقة أي ارتباط.

(4) طلحة بن زيد النهدي الشامي الجزري القرشي، أبو الخزرج، من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما السلام له كتاب معتمد رجال النجاشي: 155، ورجال الطوسي: 126 و 221، والفهرست: 86.

(5) التهذيب 2: 330 حديث 1356، ورواها الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 232 ذيل الحديث 1029 مرسلا.

(6) المجموع 3: 332.

(7) المجموع 3: 332.