الخلاف-ج1-ص407
وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين، فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني، فقالوا: أما نحن فنعيد فقلت: ولكني لا أعيد وآتي بركعة، فأتممت بركعة، ثم سرنا، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام، فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي: ” أنت كنت أصوب منهم، إنما يعيد من لا يدري ما صلى ” (1).
مسألة 155: النفخ في الصلاة إن كان بحرف واحد لا يبطل الصلاة، وكذلك التأوه والأنين.
وإن كان بحرفين يبطلها، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: النفخ يبطلها وإن كان بحرف واحد، وأما التأوه فإنه يقول: (آه)، فيأتي بحرفين، نظرت فإن كان خوفا من الله تعالى مثل أن ذكر النار والعقاب لم يبطلها، وإن كان ذلك لألم يجده في نفسه بطلت (3).
دليلنا على أن الحرف الواحد لا يبطل الصلاة: أنه لا دليل على ذلك فمن نقض الصلاة به فعليه الدليل.
وأما القطع بحرفين فلأنه كلام لا يتعلق بالصلاة على جهة العمد، وقد قدمنا أن ذلك يفسد الصلاة (4).
وأيضا فقد روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته، فقال: (لا) (5).
(1) من لا يحضره الفقيه 1: 228 حديث 1011، والتهذيب 2: 181 حديث 726، والاستبصار 1: 371 حديث 1411.
(2) المجموع 4: 79 و 89، ومغني المحتاج 1: 195، وتبيين الحقائق 1: 156.
(3) تبيين الحقائق للزيلعي 1: 155، والمجموع 4: 89.
(4) راجع المسألتين 84 و 154.
(5) الكافي 3: 334 حديث 8، والتهذيب 2: 302 حديث 1222، والاستبصار 1: 329 حديث 1235.