پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص401

عن الرجل إذا قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي، قال: ” إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر عورته أومئ وهو قائم ” (1).

مسألة 152: يجوز للمصلي أن يصلي في قميص واحد وإن لم يزره ولا أن يشد وسطه بل شد الوسط مكروه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه.

وقال الشافعي: لا يجوز أن يصلي فيه إلا أن يزره أو يخلله (2)، وقال بعض أصحابه: إنما أراد بذلك إذا كان واسع الجيب دقيق الرقبة فإنه يرى عورته إذا ركع أو يراها غيره، قال: فإن كان ضيق الجيب، أو كان غليظ الرقبة، أو شد وسطه، أو كان تحته ميزر لم يكن به بأس.

دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة، وما قدمناه من الأخبار التي تدل على جواز صلاة الرجل في قميص واحد ولم يفصلوا.

وروى زياد بن سوقة (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف ” (4).

وروى الحسن بن علي بن فضال (5) عن رجل قال: سألت أبا عبد الله، إن

(1) التهذيب 2: 365 حديث 1515 و 3: 296 ذيل حديث 900.

(2) الأم 1: 90.

(3) زياد بن سوقة الجريري البجلي، عده الشيخ من أصحاب الإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام، ووثقه النجاشي عند ذكر أخيه حفص حيث قال ” أخواه زياد ومحمد ابنا سوقة أكثر منه رواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام ثقاة ” ووثقه أكثر من تعرض له.

رجال النجاشي: 104، ورجال الطوسي: 89 و 122 و 197، والاختصاص: 83، والخلاصة: 74.

(4) الكافي 3: 395 حديث 8، والتهذيب 2: 216 حديث 850 و 2: 357 حديث 1477، والاستبصار 1: 392 حديث 1492، وفي من لا يحضره الفقيه 1: 174 حديث 823 ” إن دين محمد (ص) دين حنيف ” (5) أبو محمد الحسن بن علي بن فضال التيملي بن ربيعة بن بكر مولى تيم الرباب، كوفي جليل القدر =