الخلاف-ج1-ص399
وقال أبو حنيفة: إن كان الثوب كله نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه، وبين أن يصلي عريانا، وإن كان ربعه طاهرا فعليه أن يصلي فيه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه، وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي قاعدا عريانا ويومئ (2).
وروى منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلا ثوب واحد، وأصاب ثوبه مني، قال: ” يتيمم، ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماء ” (3).
وقد روي أنه يصلي مطلقا (4).
وروي أنه يصلي فيه، ويعيد.
روى ذلك عمار الساباطي (5).
وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما (6).
مسألة 151: العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما، وإن كان بحيث لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا.
(1) الأصل 1: 194، والمبسوط 1: 187، وشرح فتح القدير 1: 184، والمغني لابن قدامه 1: 594.
(2) الكافي 3: 396 حديث 15، والتهذيب 2: 223 حديث 881، علما بأن الشيخ المصنف رواها في الاستبصار 1: 168 حديث 582 والتهذيب 1: 405 حديث 1271 هكذا ” قال: يتيمم ويصلي عريانا قائما ويومئ إيماء “.
(3) التهذيب 2: 223 حديث 882 و 1: 406 حديث 1278، والاستبصار 1: 168 حديث 583.
(4) من لا يحضره الفقيه 1: 160 حديث 754، والتهذيب 2: 224 حديث 885، والاستبصار 1: 169 حديث 586.
(5) التهذيب 2: 224 حديث 886 و 1: 407 حديث 1279، والاستبصار 1: 169 حديث 587.
(6) التهذيب 2: 223 الحديث 881 وما بعده و 1: 406 الحديث 1278 وما يتلوه، والاستبصار 1: 168 باب 101 الرجل تصيب ثوبه الجنابة ولا يجد الماء لغسله وليس معه غيره.