پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص398

قال الشافعي (1).

وقال مالك وأحمد: أم الولد كالحرة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن أم الولد أمة يجوز بيعها عندنا، وإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه، لأن أحدا لا يفرق، وخبر محمد بن مسلم الذي قدمناه تضمن ذكر أم الولد (3).

مسألة 149: العورة التي يجب سترها على الرجل، حرا كان أو عبدا السوءتان، وما بين السرة والركبة مستحب لا فرق بينهما.

وقال الشافعي: هو ما بين السرة والركبة، وليست السرة والركبة منها، نص عليه في الاملاء والأم (4) والقديم، وفي أصحابه من قال: إنهما من العورة (5).

وقال أبو حنيفة: الركبة من العورة، وليست السرة منها (6).

دليلنا: إن ما قلناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل، وأيضا عليه إجماع الفرقة.

وقد قدمنا من الأخبار ما يدل على ذلك (7).

مسألة 150: إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا لم يصل فيه، وصلى عريانا، ولا إعادة عليه، وبه قال الشافعي وعليه أكثر أصحابه (8).

ومن أصحابه من قال: يصلي فيه ثم يعيد (9).

(1) المغني لابن قدامة 1: 606.

(2) المدونة الكبرى 1: 94، والمغني لابن قدامه 1: 606.

(3) تقدم في المسألة 145 و 147 الهامش الخامس والسادس.

(4) الأم 1: 89، والمجموع 3: 168، ومغني المحتاج 1: 185.

(5) المجموع 3: 168، والهداية 1: 43، وشرح فتح القدير 1: 180.

(6) الهداية 1: 43، وشرح فتح القدير 1: 180، وحاشية ابن عابدين 1: 404، والمحلى 3: 223.

(7) تقدم في المسألة 144.

(8) الأم 1: 91، والمجموع 3: 188، والمغني لابن قدامة 1: 594.

(9) روى المصنف هذا القول عن البويطي في المسألة 218.