پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص396

وروى عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه قال: ” العورة عورتان، القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ” (1).

مسألة 145: يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس، وبه قال جميع الفقهاء، مزوجة كانت أو غير مزوجة (2).

وحكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين: أنها إن كانت مزوجة وقد رآها زوجها وهي معه فعليها أن تغطي رأسها (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، لأن خلافة قد انقرض.

وروي عن أنس أن عمر بن الخطاب رأى أمة لآل أنس مقنعة فقال لها: يا لكعاء اكشفي رأسك تشبهت بالحرائر (4)، ولا مخالف له، وروايات أصحابنا أكثر من أن تحصى (5).

مسألة 146: الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس، واعتقت في أثنائها فتممت صلاتها لم تبطل صلاتها.

وقال الشافعي: إن كان بقربها ثوب أخذت وسترت رأسها، وكذلك إن كان بالبعد وهناك من يناولها ناولها، وتممت صلاتها، وإن تطاولت المدة ففيه

(1) الكافي 6: 501 حديث 26، والتهذيب 1: 374 حديث 1151.

(2) المغني لابن قدامة 1: 604، وشرح فتح القدير 1: 183 وبداية المجتهد 1: 112.

(3) المجموع 3: 169، والمغني لابن قدامة 1: 604 وبداية المجتهد 1: 112.

(4) في شرح فتح القدير 1: 183 ” قريب منه عن عمر “.

(5) انظر على سبيل المثال.

الكافي 3: 394 حديث 2 و 5: 525 حديث 2، والمقنع: 62، ومن لا يحضره الفقيه 1: 244 حديث 1085 و 1086، وعلل الشرائع 2: 34 باب 54 حديث 1 و 2 و 3، وقرب الاسناد: 101، والمحاسن للبرقي: 318 كتاب العلل حديث 45، والتهذيب 2: 217 حديث 854 و 855، 218 حديث 859، 4: 281 حديث 851، 336 حديث 1015، والاستبصار 1: 389 حديث 1479، 390 حديث 1483.