پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص395

واحد، ليس بواسع، قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد، فقال: ” إذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا ” (1).

وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء محشو (2) وليس عليه إزار، فقال: ” إذا كان القميص صفيقا أو القباء ليس بطويل الفرج، والثوب الواجد إذا كان يتوشح به، والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السروايلجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ” (3).

وروى علي بن إسماعيل الميثمي (4) عن محمد بن حكيم (5) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ” إن الفخذ ليست من العورة ” (6).

(1) الكافي 3: 394 حديث 2، والتهذيب 2: 217 صدر الحديث 855.

(2) وفي التهذيب زيادة: (أو قباء طاق، أو قباء محشو).

(3) الكافي 3: 393 حديث 1، وفيه رواها بسنده عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، وفي التهذيب 2: 216 حديث 852 رواها بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي الوسائل 3: 283 الحديث الأول رواها عن الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام.

(4) علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار، أبو الحسن الميثمي مولى بني أسد كوفي، سكن البصرة من وجوه المتكلمين من أصحابنا، له مناظرات مع أبا الهذيل والعلاف والنظام وله كتب ومجالس منها الكامل في الإمامة والاستحقاق وغيرها.

يعد من أصحاب الإمام الرضا، النجاشي: 189، والفهرست لابن النديم: 23، ورجال الشيخ: 383، وتنقيح المقال 2: 270.

(5) محمد بن حكيم الخثعمي، أبو جعفر، من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم، كان يجالس أهل المدينة ويناظرهم بأمر الإمام الكاظم (ع)، له كتاب.

وقد ذكر تارة مع اللقب وأخرى بدونه في كتب الرجال فتوهم التعدد.

رجال النجاشي: 276، ورجال الشيخ: 285 و 358، وتنقيح المقال 3: 109 ومعجم رجال الحديث 16: 31 – 35.

(6) التهذيب 1: 374 حديث 1150، ومن لا يحضره الفقيه 1: 67 حديث 253 وفيه مرسلا عن الصادق عليه السلام، الفخذ ليس من العورة.