الخلاف-ج1-ص391
أيضا (1).
وقال مالك: من نابه شئ في صلاته يسبح، رجلا كان أو امرأة (2).
وقال أبو حنيفة: إذا سبح الرجل، فإن قصد به إعلام إمامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته، وإن قصد بذلك غير الإمام بطلت صلاته في جميع ما قلناه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة لأن الأصل الإباحة في جميع ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال: يومئ برأسه، ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق بيديها (4).
وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الوليد (5) قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله ناجية (بن) أبو حبيب فقال: له جعلت فداك إن لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل، فأعرف من الرحى إن الغلام قد نام، فأضرب الحائط لأقضه، فقال: نعم، أنت في طاعة الله
(1) رواها الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد أشار إليها المصنف في دليله.
(2) المجموع 4: 82 و 88.
(3) المجموع 4: 82.
(4) الكافي 3: 365 حديث 7، ومن لا يحضره الفقيه 1: 242 حديث 1075، والتهذيب 2: 324 صدر الحديث 1328.
(5) اختلفت المصادر الحديثية والنسخ المعتمدة في ضبط كنيته ففي البعض منها (ابن الوليد) وفي أخرى (أبو الوليد) ولعله ذريح بن محمد بن يزيد، أبو الوليد المحاربي، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق، وقال في الفهرست: ثقة له أصل.
ووثقه أيضا جمع منهم المجلسي، والبحراني، والجزائري، وغيرهم.
رجال الشيخ الطوسي: 191، والفهرست: 69، وتنقيح المقال 1: 420، وجامع الرواة 2: 421، ومعجم رجال الحديث 23: 49.