پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص389

يقول سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا (1).

وروى محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة، فقلت السلام عليك.

فقال: السلام عليك، قلت: كيف أصبحت فسكت، فلما انصرف، قلت له: أيرد السلام وهو في الصلاة، فقال: نعم مثل ما قيل له (2).

مسألة 142: إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه إذا صلى في الصحراء جاز أن يخط بين يديه خطا، وإن لم يفعل أيضا فلا بأس.

وقال الشافعي: يخط خطا ذكره في القديم، وعليه أصحابه (3).

وقال في الأم: يستحب أن لا يخط إلا أن يكون فيه خبر ثابت (4)، ووافقه على القول القديم الأوزاعي وأحمد (5).

وقال مالك والليث بن سعد وأبو حنيفة: يكره ذلك (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة، فمن ادعى كراهية ذلك فعليه الدليل.

وروى أبو هريرة قال: قال أبو القاسم عليه السلام: ” إذا صلى أحدكم

(1) الكافي 3: 366 حديث 1، والتهذيب 2: 328 حديث 1348.

(2) التهذيب 2: 329 حديث 1349.

(3) المجموع 3: 246.

(4) المجموع 3: 246.

(5) مسائل أحمد بن حنبل: 44.

(6) جاء في المدونة الكبرى 1: 113 ما لفظه: ” وقال مالك الخط باطل.

وقال مالك من كان في سفر فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة “.