پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص388

مسألة 141: إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله قولا، يقول سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام.

وقال الحسن البصري: يرد عليه قولا كما قلناه، ولم يعتبر أن يقول مثل قوله (1).

وقال الشافعي في القديم: يرد بالإشارة برأسه (2)، وقال في موضع آخر يشير بيديه، وبه قال ابن عمر، وابن عباس، ومالك، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور (3).

وقال أبو ذر الغفاري، وعطاء، والثوري: يرد قولا لكن إذا فرغ من الصلاة (4).

قال الثوري: إن كان باقيا رد عليه، وإن كان منصرفا اتبعه بالسلام.

وقال النخعي: يرد بقلبه (5).

وقال أبو حنيفة: لا يرد بشئ أصلا فيضيع سلامه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى عثمان بن عيسى (7) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم عليه، وهو في الصلاة؟ فقال: يرد،

(1) المجموع 4: 104 – 105.

(2) المجموع 4: 103.

(3) المدونة الكبرى 1: 99، والمجموع 4: 104.

(4) المجموع 4: 105.

(5) المجموع 4: 105.

(6) الهداية 1: 64، وشرح فتح القدير 1: 291، والمجموع 4: 105.

(7) عثمان بن عيسى، أبو عمر الرواسي العامري الكلابي من أصحاب الإمام الكاظم والرضا، ونقل الكشي عن جمع عده ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

إضافة إلى أنه كان من وكلاء الإمام الرضا عليه السلام.

رجال الكشي: 556 رقم 1050 و 597 رقم 1117، ورجال الشيخ الطوسي: 355 و 380، والتنقيح 2: 47.