پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص386

وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما، فابدأ بالمغرب، ثم بالغداة، ثم صل العشاء.

وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب، فصل الغداة، ثم صل المغرب والعشاء، إبدأ بأوليهما لأنهما جميعا قضاء، أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعدشعاع الشمس.

قال: قلت لم ذلك؟ قال: لأنك لست تخاف فوته (1).

قال محمد بن الحسن: جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله، فأما ما تضمنه من أنه إذا فرغ من العصر وذكر أن عليه ظهرا فليجعلها ظهرا فإنما هي أربع مكان أربع محمول على أنه إذا قارب الفراغ منها، لأنه لو كان انصرف عنها بالتسليم لما صح نقل النية فيها.

ويمكن أن يستدل على من أجاز الصلاة الحاضرة في أول الوقت، والعدول عن الفائتة بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” لا صلاة لمن عليه صلاة ” (2) ولم يفرق.

وروي عنه أنه قال: ” من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها ” (3) وروي عنه عليه السلام أنه أخر أربع صلوات يوم الخندق حتى مضى هوى من الليل فقضاها على الترتيب، فثبت أن الترتيب واجب.

(1) التهذيب 3: 158 حديث 340 والكافي 3: 291 حديث 1 مع اختلاف يسير باللفظ.

(2) رواها الشيخ قدس سره في المبسوط مرسلا أيضا فلاحظ 1: 127.

(3) صحيح البخاري 1: 146، وعمدة القاري 5: 92 – 93 وسنن الترمذي 1: 334 – 335 حديث 177 و 178 وسنن الدارمي 1: 280 ومسند أحمد بن حنبل 3: 100 و 243 و 267 و 269 و 288، و 5: 22 وصحيح مسلم 1: 471 حديث 309 – 316 وسنن أبي داود 1: 188 الأحاديث 435 إلى آخر الباب.

وموطأ مالك 1: 168 حديث 77.

علما بأن هناك تفاوت جزئي في الألفاظ، وللحديث قصة طويله ذكرها بعض أهل الصحاح، والبعض الآخر اقتصر على موضع الشاهد.