پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص382

وروي عن علي عليه السلام أنه قنت في صلاة المغرب (1)، ودعا على أناس وأشياعهم (2).

مسألة 138:

محل القنوت

قبل الركوع، وهو مذهب مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة (3)، وبه قال في الصحابة ابن مسعود وأبو موسى الأشعري (4).

وقال ابن عمر: كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقنت قبل الركوع، وبعضهم بعده، وانفرد بأن قال يكبر إذا أراد أن يقنت، ويقنت ثم يكبر للركوع (5).

وقال الشافعي: القنوت بعد الركوع (6)، وبه قال أبو عثمان النهدي (7)، وحكى النهدي أنه أخذ ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وذكر رابعا نسبة الراوي (8).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي قدمناها في المسألة الأولى (9).

مسألة 139: من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعليه أن يقضيها على

(1) المصنف لابن أبي شيبه 2: 318.

(2) المصدر السابق 2: 317.

(3) شرح معاني الآثار 1: 245، والمبسوط 1: 164، وبدائع الصنائع 1: 273، وعمدة القاري 6: 73، والمحلى 4: 145.

(4) عمدة القاري 6: 73، وبدائع الصنائع 1: 273.

(5) قال النووي في المجموع 3: 498 أنه – ابن عمر – قنت قبل الركوع في صلاة الفجر قال البيهقي ومن روى عن عمر قنوته بعد الركوع أكثر.

(6) المجموع 3: 506، والمحلى 4: 145، والمبسوط 1: 165، وبدائع الصنائع 1: 273.

(7) المجموع 3: 498، والمحلى 4: 141.

(8) المحلى 4: 141، وحكى النووي في المجموع 3: 506 عن ابن المنذر عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام.

(9) راجع المسألة رقم 137.