الخلاف-ج1-ص381
ركعتين في التطوع والفريضة ” (1).
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ” كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فإن الركعة الأولى فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع ” (2).
وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: لما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال: ” اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وابن أبي ربيعة، والمستضعفين بمكة، واشدد وطأتك على مضر ورعل وذكوان واجعل عليهم سنين كسني يوسف ” وهذا خبر صحيح ذكره البخاري في الصحيح (3).
وروى الدار قطني بإسناده رفعه إلى أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا (4).
وروى البراء بن عازب (5) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها (6).
(1) من لا يحضره الفقيه 1: 207 حديث 934، والتهذيب 2: 90 حديث 336.
(2) التهذيب 2: 90 حديث 334 و 3: 17 حديث 62، والاستبصار 1: 339 و 418 حديث 1275 و 1606.
(3) راجع المسألة 133 الهامش الرابع.
(4) سنن الدار قطني 2: 39 حديث 9 المجموع 3: 504.
(5) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم الأنصاري الأوسي الحارثي، أبو عمر، رده النبي يوم بدر لصغره، شهد أحدا – وقيل الخندق – وما بعدها، وشهد مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الجمل وصفين والنهروان مع أخيه عبيد بن عازب مات 72، هذا وقد عده الشيخ الطوسي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ناسبا إياه إلى الخزرج وهو ينافي ما تقدم.
أسد الغابة 1: 171، ورجال الشيخ الطوسي: 8، وشذرات الذهب 1: 77، وتنقيح المقال 1: 161.
(6) سنن الدار قطني 2: 37 حديث 4.