پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص380

الأخير من شهر رمضان لا غير (1).

وحكي عن قوم: أن القنوت في الصبح مكروه وبدعة، حكي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء (2) وبه قال أبو حنيفة والثوري وأصحاب أبي حنيفة (3).

وقال أبو حنيفة: مسنون في الوتر لا غير طول السنة (4).

وقال أحمد: إن قنت في الصبح فلا بأس، وقال: يقنت أمراء الجيوش (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وروى ذلك زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” القنوت في كل صلاة من الركعة الثانية قبل الركوع ” (6).

وروى صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها (7).

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” القنوت في كل

(1) بداية المجتهد 1: 127، وبدائع الصنائع 1: 273.

(2) أبو الدرداء: عويمر – وقيل عامر وعويمر لقب – بن مالك بن يزيد بن قيس الخزرجي الأنصاري.

شهد الخندق واختلف في شهوده أحدا، ولي القضاء بدمشق أيام عثمان، روى عنه أنس وفضالة وأبو أمامة وابن عباس وغيرهم، واختلف في وفاته فقيل 32 و 33 في دمشق وقيل 38 و 39 والأصح الأشهر أنه توفي قبل مقتل عثمان بسنتين أسد الغابة 4: 159، 5: 185، والاستيعاب 4: 59، شذرات الذهب 1: 39.

(3) المجموع 3: 504.

(4) الآثار (مخطوط): 33 المبسوط 1: 165، والمحلى 4: 145، وبداية المجتهد 1: 127.

(5) المجموع 3: 540 (6) الكافي 3: 340 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 1: 208 حديث 935 وفيه صدر الحديث فقط، والتهذيب 2: 89 حديث 330، والاستبصار 1: 338 حديث 1271.

(7) الكافي 3: 339 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 1: 209 حديث 943، والتهذيب 2: 89 حديث 329، والاستبصار 1: 338 حديث 1270.