الخلاف-ج1-ص378
عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل إلى الشق الأيمن قليلا (2).
وروى سهل بن سعد الساعدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم تسليمة واحدة ولا يزيد عليها، ذكرهما الدار قطني (3).
وروى عبد الحميد بن عواض (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة (5).
وروى منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ” الإمام يسلم تسليمة واحده، ومن ورائه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة ” (6).
مسألة 136: إذا سلم الإمام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة، فإن كان
= جده، أول مشاهده الحديبية وكان من الشجعان، روى عن النبي وعن أبي بكر وعمر وغيرهم، وروى عنه زيد بن أسلم ومولاه يزيد وغيرهم مات في المدينة سنة 74 هجرية.
الإصابة 2: 65، وأسد الغابة 2: 333، وشذرات الذهب 1: 81.
(1) المحلى 3: 278 و 4: 131، والمجموع 3: 482، والمغني لابن قدامة 1: 552.
(2) سنن الدار قطني 1: 357 وفيه ” يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه.
الخ “.
(3) سنن الدار قطني 1: 359 حديث 10.
(4) عبد الحميد بن عواض – وقيل غواض وقيل عياض – الطائي الكسائي الكوفي، ذكره الشيخ في أصحاب كل من الإمام الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام موثقا إياه في الأخير، وقد وثقه أيضا أغلب من ترجم له.
رجال الشيخ الطوسي: 128 و 235 و 353، وجامع الرواة 1: 440، وتنقيح المقال 2: 136.
(5) التهذيب 2: 92 حديث 345، والاستبصار 1: 346 حديث 1303.
(6) التهذيب 2: 93 حديث 346 وفيه ” الإمام يسلم واحدة “، والاستبصار 1: 346 حديث 1304 وفيه ” الإمام يسلم بتسليمة “.