الخلاف-ج1-ص374
شاء من النساء والرجال والصبيان في الصلاة، وهو مذهب الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يدعو إلا بما ورد به القرآن (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى ” قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ” (3)، وقال تعالى ” ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ” (4)، ولم يستثن حال الصلاة.
وروى فضالة بن عبيد (5) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ” إذا صلى أحدكم فليبدء بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي علي، ثم يدعو بعد ذلك بما يشاء “.
وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ” إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع: من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له “.
وروى الزهري عن أبي سلمة (6) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال: ” ربنا ولك
(1) المجموع 3: 469.
(2) الهداية 1: 52، واللباب في شرح الكتاب 1: 76.
(3) الاسراء: 110.
(4) الأعراف: 180.
(5) فضالة بن عبيد بن ناقد بن صهيب بن الأصرم.
الأنصاري الأوسي العمري، أبو محمد، شهد أحدا وبقية المشاهد، وهكذا بيعة الشجرة انتقل إلى الشام وسكنها، وشهد فتح مصر، ولي القضاء لمعاوية بعد أبي الدرداء عند خروجه إلى صفين لحربه مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مات سنة 69 وقيل 53 بدمشق.
أسد الغابة 4: 182، والإصابة 3: 201.
(6) أبو سلمة – قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل وقيل اسمه كنيته – بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، روى عن أبيه وعثمان بن عفان وطلحة وعبادة بن الصامت وعبد الله بن سلام وأبو هريرة وابن عباس وابن عمر والخدري وأنس وغيرهم، وروى عنه جمع منهم ابنه عمر وأولاد أخويه والأعرج وعروة بن الزبير والزهري، مات سنة 94 وقيل 104 هجرية، مرآة الجنان 1: 192، وتهذيب التهذيب 12: 115، وشذرات الذهب 1: 105.