الخلاف-ج1-ص373
تنصرف ” قال: قلت قول العبد التحيات لله والصلوات الطيبات لله، قال: ” هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه ” (1) وأما الصلاة على النبي أوجبناها لخبر أبي بصير (2) المقدم ذكره.
مسألة 132: الصلاة على آل النبي في التشهد واجبة.
وقال أكثر أصحاب الشافعي: إنه سنة (3)، وقال التربجي (4) من أصحابه: هي واجبة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروى جابر الجعفي (6) عن أبي جعفر عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه (7).
مسألة 133: يجوز أن يدعو لدينه ودنياه، ولإخوانه، ويذكر من يدعو له من
(1) التهذيب 2: 101 حديث 379، والاستبصار 1: 342 حديث 1289 وفيه (هذا اللفظ) بدل (هذا اللطف).
(2) المذكورة في المسألة 128.
(3) المجموع 3: 465.
(4) التربجي: بتاء ثم راء ثم باء ثم جيم، انظر المجموع 3: 465.
(5) المجموع 3: 465.
(6) جابر بن يزيد الجعفي أبو عبد الله من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، عده الشيخ المفيد رحمه الله في رسالة الرد على أصحاب العدد من فقهاء أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام، والأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام.
الخ.
وقد وثقه جمع من علماء العامة منهم الذهبي في ميزانه وغيرهم، وحكى ابن حجر في تهذيبه عن سفيان في حقه: ما رأيت أورع في الحديث منه، وقال وكيع: مهما شككتم في شئ فلا تشكوا في أن جابرا ثقة، وقال سفيان أيضا لشعبة: لأن تكلمت في جابر الجعفي لأتكلمن فيك إلى غير ذلك، مات سنة 128 وقيل غير ذلك.
رجال الشيخ الطوسي 111 و 163، وميزان الاعتدال 1: 379، وتهذيب التهذيب 2: 46، وتنقيح المقال 1: 201.
(7) سنن الدار قطني 1: 355.