پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص370

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ” (1) وهذا أمر من الله بالصلاةعليه يقتضي الوجوب ولا موضع أولى من هذا الموضع.

فإن قيل: هذا أمر يقتضي وجوب الصلاة عليه دفعة واحدة، وكذلك نقول لأنه يجب على كل أحد مسلم الصلاة على النبي عليه وآله السلام في عمره مرة واحدة، وهذا مذهب الكرخي.

قلنا: كلامنا مع أبي حنيفة ومن وافقه في أن ذلك غير واجب أصلا، ولن يضر ما قلناه أن نقول قد سبقه الإجماع، فإن الأمة بين القائلين قائل يقول بوجوب الصلاة عليه، ولا موضع يجب ذلك إلا في التشهد.

وقائل يقول: لا تجب أصلا.

فإحداث قول ثالث خروج عن الإجماع.

وروى كعب بن عجرة (2) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في صلاته: اللهم صلى على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد (3).

وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: ” صلوا كما رأيتموني أصلي ” (4).

(1) الأحزاب: 56.

(2) كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي – حليف الأنصار – أبو محمد شهد المشاهد كلها، روى عنه ابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وغيرهم مات سنة 51 وقيل 52 وقيل غير ذلك.

أسد الغابة 3: 243، والإصابة 3: 281، والاستيعاب 4: 275.

(3) صحيح مسلم 1: 305 حديث 66، وبسند آخر عنه حديث 67، وعن ابن مسعود حديث 65 مثله، وسنن ابن ماجة 1: 293 حديث 904 وبسند آخر عن ابن مسعود حديث 906، وسنن الترمذي 2: 352 حديث 483، وسنن الدارمي 1: 309 و 310، وسنن أبي داود 1: 257 حديث 976 و 977 و 978 و 980 باختلاف في الجميع، وسنن الدار قطني 1: 354 حديث 1 و 2 باختلاف في المتن والسند، والمصنف 2: 212 حديث 3105 و 3106 و 3107 و 3108 وغيرها باختلاف، والتاج الجامع للأصول 1: 179.

(4) صحيح البخاري 1: 154، وسنن الدار قطني 1: 346.