الخلاف-ج1-ص367
أبو حميد الساعدي (1) في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه رفع يديه حذو منكبيه في هذا المكان (2)، وقد بينا الوجه في اختلاف الأخبار في كتابينا المقدم ذكرهما (3).
مسألة 126: التشهد الأخير والجلوس فيه واجبان، وبه قال الشافعي (4)، وفي الصحابة عمر وابن عمر، وأبو مسعود البدري، وابن مسعود، وهو الصحيح عن علي عليه السلام، وفي التابعين الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد وأحمد وإسحاق (5).
وذهب قوم إلى أنهما غير واجبين، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وسعيد ابن المسيب والنخعي والزهري، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري (6).
وقال أبو حنيفة وأصحابه الجلوس واجب بقدر التشهد، والتشهد غير واجب (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، والأخبار المروية في هذا المعنى عنهم عليهم السلام أكثر من أن تحصى، وقوله صلى الله عليه وآله (صلوا كما
(1) اختلف في اسمه فقيل تارة عبد الرحمن بن عمر بن سعد، وقيل المنذر بن سعد بن مالك.
بن الخزرج ويقال إنه عم العباس بن سهيل بن سعد، روى عن النبي صلى الله عليه وآله، وروى عنه جابر بن عبد الله، ومن التابعين عروة بن الزبير وعباس بن سهل ومحمد بن عمر بن عطاء وخارجة بن زيد بن ثابت توفي سنة 60 وقيل 59 هجرية، أسد الغابة 5: 174، والإصابة 4: 47، والاستيعاب 4: 42، وشذرات الذهب 1: 65.
(2) سنن الترمذي 2: 36 وأسد الغابة 5: 174.
(3) التهذيب 2: 88 – 89، والاستبصار 1: 337 – 338.
(4) الأم 1: 117، والمجموع 3: 462، والنتف في الفتاوى 1: 64، والاستذكار 1: 253.
(5) المجموع 3: 462، والاستذكار 1: 253.
(6) الاستذكار 1: 254، والمحلى 3: 270، والمجموع 3: 462.
(7) شرح معاني الآثار 1: 277، والنتف في الفتاوى 1: 64، والمحلى 3: 270، ومقدمات ابن رشد 1: 114، والاستذكار 1: 211، والمجموع 3: 462.