الخلاف-ج1-ص366
دليلنا: إجماع الفرقة لأن ما رووه من التشهد الأول (1) يتضمن ذلك.
مسألة 124: إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية، ولم يجلس للتشهد فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ما لم يركع، وليس عليه سجدتا السهو، وإن ركع مضى ثم قضى بعد التسليم، وسجد سجدتي السهو.
وقال الشافعي: إن ذكر قبل أن ينتصب جلس وتشهد وكان عليه سجدتا السهو (2) [ وإن استوى قائما لم يرجع ومضى في صلاته، وكان عليه سجدتا السهو ].
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلموليسجد سجدتي السهو (3).
مسألة 125: إذا قام من التشهد الأول إلى الثالثة، فمن أصحابنا من يقول: يقوم بتكبيرة ويرفع يديه بها (4)، ومنهم من قال: يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، ولا يكبر (5)، والأول مذهب جميع الفقهاء (6)، وخالفوا في رفع اليدين، وقد بينا فيما تقدم رفع اليدين، وإنه مستحب مع كل تكبيرة، رواه
انظر على سبيل المثال، من لا يحضره الفقيه 2: 119 حديث 515، والتهذيب 2: 99 حديث 373 و 2: 92 حديث 344، والاستبصار 1: 343 حديث 1292.
والمستدرك للحاكم 1: 268.
(2) الأم 1: 120.
(3) التهذيب 2: 158 حديث 618، والاستبصار 1: 362 حديث 1374.
(4) حكاه العلامة في المختلف 1: 96 وقال: (أوجب السيد المرتضى رحمه الله رفع اليدين في كل تكبيرات الصلاة من الاستفتاح وغيره وهو يشعر بوجوب التكبير في الركوع والسجود).
(5) وهو اختيار المصنف في التهذيب 2: 88، والاستبصار 1: 337.
(6) المجموع 3: 461، والمغني لابن قدامة 1: 496، وسنن الترمذي 2: 37.