پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص364

مفترشا، وفي الأخير متوركا (1)، وصفة الافتراش أن يثني قدمه اليسرى فيفترشها ويجعل ظهرها على الأرض، ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى، ويجعل بطون أصابعها على الأرض يستقبل بأطراف أصابعه القبلة – وصفة التورك، أن يميط (2) برجليه فيخرجهما من تحت وركه الأيمن ويقعد بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه – وقال: ينصب قدمه اليمنى ويجعل بطن أصابعها على الأرض يستقبل بأطرافها القبلة، وبه قال أحمد وإسحق وأبو ثور (3).

وقال مالك: يجلس في التشهدين متوركا (4).

وقال أبو حنيفة: يجلس فيهما مفترشا (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد بن عيسى وزرارة (6) في صفة الصلاة يقتضي ذلك، ولأن ما قلناه لا خلاف أنه جائز والصلاة معه ماضية، وليس على ما اعتبروه دليل.

وروى ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس وسط الصلاة، وآخرها على وركه الأيمن (7).

مسألة 121: التشهد الأول واجب، وبه قال الليث وأحمد (8).

(1) المجموع 3: 450، والاستذكار 1: 202، والمغني لابن قدامة 1: 607.

(2) يميط.

ينحي ويبعد.

الصحاح 3: 1162 (ميط)، ولسان العرب 7: 409 (ميط).

(3) المغني لابن قدامه 1: 599، والاستذكار 1: 202، وسنن الترمذي 2: 87.

(4) الاستذكار 1: 202، والمحلى 3: 269، والمجموع 3: 450، والمغني لابن قدامة 1: 607 و 612.

(5) المحلى 3: 269، والاستذكار 1: 202، والمجموع 3: 450، والمغني لابن قدامة 1: 607 و 612.

(6) الكافي 3: 311 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، وأمالي الصدوق: 248 مجلس 64، والتهذيب 2: 81 و 83 حديث 301 و 308.

(7) أشار إليها ابن قدامة في المغني 1: 607.

(8) المغني لابن قدامة 1: 606، والمجموع 3: 450.