پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص363

الأرض (1).

وروى عبد الحميد بن عواض (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمأن ثم يقول (3).

وروى سماعة بن مهران عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا، ثم قم (4).

والوجه الآخر رواه زرارة قال: رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا (5).

مسألة 120: يجلس عندنا في التشهدين متوركا، وصفته أن يخرج رجليه من تحته، ويقعد على مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى.

وأما في الجلسة بين السجدتين، وفي جلسة الاستراحة فإن جلس على ما وصفناه كان أفضل، وإن جلس على غير ذلك الوصف حسب ما يسهل عليه كان أيضا جائزا.

وقال الشافعي: يجلس في التشهد الأول، وفي جميع جلساته إلا في الأخير

(1) صحيح البخاري 1: 198، وسنن النسائي 2: 234 (باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين وباب الاعتماد على الأرض عند النهوض).

(2) عبد الحميد بن عواض – وقيل غواض وقيل غير ذلك – الطائي الكسائي، عده الشيخ من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم عليهم السلام وموثقا إياه ووثقه العلامة وابن داود وغيرهم رجال الطوسي: 128 و 235 و 353، والخلاصة: 116، ورحال ابن داود: 127 وتنقيح المقال 2: 136.

(3) التهذيب 2: 82 حديث 302، والاستبصار 1: 328 حديث 1128.

(4) التهذيب 2: 82 حديث 303، والاستبصار 1: 328 حديث 1229.

(5) التهذيب 2: 83 حديث 305، والاستبصار 1: 328 حديث 1231.