پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص362

والحرمي (1)، والزهري ومكحول وإسحاق وأبو ثور والشافعي (2)، ويجوز أيضا أن يعتمد على يديه فيقوم من غير جلسة، وبه قال عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد (3).

وقال قوم ينهض على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد، رووا ذلك عن علي عليه السلام وابن مسعود، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه (4)، وقد ذكرنا الأخبار التي ذكرناها في تهذيب الأحكام (5) والاستبصار (6) فإنها مختلفة على وجه لا ترجيح فيها، فجعلنا الخيار في ذلك، وبينا ما يدل على أن الجلسة أفضل لأن خبر حماد (7) تضمن ذلك.

وروى أبو قلابة (8) قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا، فقال: والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي، قال: فكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى استوى قاعدا ثم فأم واعتمد على

(1) كذا في جميع النسخ ولعله هو عمرو بن سلمة الجرمي المتقدم، وما اثبت من سهو النساخ، وقد ذكره بهذا اللقب السمعاني في النساب 165 / ب، وعد في التابعين وتابعي التابعين غير واحد.

وأيضا ذكر في مادة ” الحرمي ” غير واحد من التابعين ومن يليهم، ومن خلال هذه الأسماء لا يمكن تحديده.

(2) الأم 1: 117، والمجموع 3: 440، والمغني لابن قدامه 1: 529، والهداية 1: 51.

(3) المدونة الكبرى 1: 73، والمغني ابن قدامه 1: 529، والمجموع 3: 444.

(4) الهداية 1: 51، والمجموع 3: 444، والغني لابن قدامه 1: 529.

(5) التهذيب 2: 81 – 83 الأحاديث 301 و 302 و 303 و 304 و 305 وغيرها.

(6) الاستبصار 1: 328 باب 185 من يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية.

(7) الكافي 3: 311 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، وأمالي الصدوق: 248 مجلس 64، والتهذيب 2: 81 حديث 301.

(8) عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة البصري، نزل الشام هربا من توليه القضاء، سمع من سمرة وغيره، توفي سنة أربع ومائه وقيل سبع ومائة.

شذور الذهب 1: 126، ومرآة الجنان 1: 219.