الخلاف-ج1-ص361
وروي ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر وأبي هريرة (1)، وحكي عنابن عباس أنه قال: هو السنة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إثبات أن ذلك سنة يحتاج إلى دليل، وخبر حماد وزرارة (3) يدلان عليه.
وروى معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي عنه عليه السلام أنه قال: لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب (4).
مسألة 119: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحب له أن يجلس ثم يقوم عن جلوس، وبه قال في الصحابة مالك بن الحويرث (5) وعمرو بن سلمة (6)
= المجتهد 1: 135، وشرح النووي لصحيح مسلم 3: 143، والاستذكار 1: 203.
(1) المصنف لعبد الرزاق 2: 191 سنن الترمذي 2: 73، والمجموع 3: 436، والاستذكار 1: 203، وبداية المجتهد 1: 135.
(2) المصنف لعبد الرزاق 2: 191 حديث 3032 و 3035 بداية المجتهد 1: 135، وشرح النووي لصحيح مسلم 3: 143، والاستذكار 1: 204.
(3) الكافي 3: 311 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، وأمالي الصدوق: 248 مجلس 64، والتهذيب 2: 81 حديث 301 و: 83 حديث 308.
(4) التهذيب 2: 83 حديث 306 وفيه هكذا (لا تقع في الصلاة)، و 2: 301 حديث 1213 وفيه (لا تقع بين السجدتين إقعاء، والاستبصار 1: 328 حديث 1227، وسنن ابن ماجة 1: 289 حديث 894 ينقصه ذيل الحديث و 895 وفيه (يا علي لا تقع إقعاء الكلب) و 896.
(5) مالك بن الحويرث – ويقال ابن الحارث – بن أشيم الليثي، أبو سليمان، ويقال له ابن الحويرثة، سكن البصرة، روى عن النبي (ص)، وروى عنه نصر بن عاصم وعبد الله بن زيد الجرمي وأبو عطية وابنه عبد الله وغيرهم، توفي سنة 74 وقيل 94 هجرية.
الإصابة 3: 322، والاستيعاب 4: 354، والمجموع 3: 441، والمنهل العذب 4: 307.
(6) عمرو بن سلمه – بكسر اللام – بن نفيع، وقيل ابن قيس بن لأي الجرمي أبو بريد، أدرك النبي (ص)، وكان يؤم قومه لأنه أحفظهم للقرآن، قاله في أسد الغابة 4: 110، والأنساب للسمعاني 165 / ب.