الخلاف-ج1-ص360
يدل عليه لأنه أمر يقتضي الوجوب.
مسألة 117:
رفع الرأس من السجود ركن،
والاعتدال جالسا مثل ذلك لا تتم الصلاة إلا بهما، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه إسم الرفع، ولو رفع رأسه بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه وبين الأرض أجزأه، وربما قالوا: الرفع لا يجب أصلا، فلو سجد ولم يرفع حتى حفر تحت جبهته حفيرة فحبط جبهته إليها أجزأه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد وزرارة (3) تضمن ذلك، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا فعل ما قلناه كانت صلاته ماضية بلا خلاف، وليس على إجزائها إذا لم يفعل دليل، وقول النبي صلى الله عليه وآله لمن علمه الصلاة ” ثم ارفع حتى تطمأن جالسا ” يدل عليه أيضا (4).
مسألة 118: الإقعاء (6) مكروه، وبه قال جميع الفقهاء (6).
= ابن ماجه 1: 336 باب 72 حديث 1060، ومسند أحمد بن حنبل 2: 437 و 4: 340.
(1) المجموع 3: 440، والمغني لابن قدامه 1: 523.
(2) المجموع 3: 440، والمغني لابن قدامه 1: 523، وبدائع الصنائع 1: 105.
(3) الكافي 3: 311 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، وأمالي الصدوق: 248 مجلس 64، والتهذيب 2: 81، و 83 حديث 301 و 308.
(4) صحيح البخاري 1: 190 باب 113 باب استواء الظهر في الركوع، وصحيح مسلم 1: 298 حديث 45 باب 11، وسنن أبي داود 1: 226 حديث 856، وسنن الترمذي 2: 100 باب 226 حديث 302 و 303، وسنن النسائي 2: 124 باب فرض التكبيرة الأولى من كتاب الافتتاح، و 2: 193 باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع، وسنن ابن ماجة 1: 336 باب 72 حديث 1060، ومسند أحمد بن حنبل 2: 437 و 4: 340.
(5) الاقعاء: أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب.
النهاية 4: 89 (مادة قعا).
(6) سنن الترمذي 2: 73، والمدونة الكبرى 1: 73، والمبسوط 1: 26، والمجموع 3: 436 و 439.
وبداية =