پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص358

عليه الصلاة والسلام، وابن عمر، وعبادة بن الصامت، ومالك وأحمد بن حنبل (1).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه أجزأه، وإن سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفرش يده ويسجد عليها أجزأه لكنه مكروه (2)، وروي ذلك عن الحسن البصري (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وأيضا إذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه لأن جميع ذلك ملبوس لا يجوز السجود عليه.

وروى رافع بن أبي رافع (4) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمر الله تعالى)، وذكر الحديث (5) إلى أن قال: (ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض حتى يرجع مفاصله)، فعلق التمام بوضع الجبهة على الأرض، فمن تركه ترك الخبر.

مسألة 114: التسبيح في السجود فرض، وبه قال أهل الظاهر (6).

وقال باقي الفقهاء: إنه مستحب (7)، وحكى عن مالك أنه قال: لا

(1) المغني لابن قدامه 1: 517، والمجموع 3: 425.

(2) الهداية 1: 50، والمغني لابن قدامه 1: 517.

(3) المغني لابن قدامه 1: 517.

(4) رافع بن أبي رافع – واسم أبي رافع عمرو – بن جابر بن حارثة أبو الحسن الطائي السنبسي، قاله الجزري في أسد الغابة 2: 155، وابن حجر في الإصابة 1: 485.

بيد أن الذي عثرنا عليه في المصادر الحديثية المتوفرة لدنيا كون الراوية المشار إليها عن رفاعة بن رافع: وهو ابن مالك الزرقي أبي معاذ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر، وروى عنه ابناه عبيد ومعاذ وغيرهما، شهد بدرا، وشهد مع الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الجمل وصفين توفي سنة 41 وقيل 42.

والله العالم.

أسد الغابة 2: 155، والمنهل العذب 5: 180.

(5) سنن أبي داود 1: 227 حديث 858، وسنن الدارمي 1: 205 باب في الذي لا يتم الركوع والسجود.

(6) المحلي 3: 255، والمغني لابن قدامه 1: 502.

(7) المجموع 3: 432، والمغني لابن قدامه 1: 502.