پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص357

مسنون (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 112: لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف أنه إذا سجد على ما قلناه أن صلاته ماضية وذمته بريئة، وليس على براءة ذمته دليل إذا سجد على ما قالوه.

وروى الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تسجد إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان (2).

وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أسجد على الزفت – يعني القير -؟ قال: لا، ولا على الثوب الكرسف (3)، ولا على الصوف ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الحيوان ولا على شئ منالرياش (4).

مسألة 113: لا يجوز السجود على شئ هو حامل له ككور العمامة (5) وطرف الرداء وكم القميص، وبه قال الشافعي (6)، وروي ذلك عن علي

(1) المصدر السابق.

(2) الفروع 3: 330 حديث 1، والتهذيب 2: 303 حديث 1225، والاستبصار 1: 331 حديث 1242.

(3) قال ابن الأثير في النهاية 4: 163 مادة (كرسف): الكرسف: القطن.

(4) الفروع 3: 330 حديث 2، والتهذيب 2: 303 حديث 1226، والاستبصار 1: 331 حديث 1242 وفيه (الثوب من الكرسف).

(5) كور العمامة: لفها وجمعها النهاية 4: 208 مادة (كور).

(6) الأم 1: 114، والمجموع 3: 423 و 425، والمغني لابن قدامه 1: 517.