الخلاف-ج1-ص356
مسألة 110: وضع اليدين والركبتين والقدمين في حال السجود فرض، وللشافعي فيه قولان، أحدهما.
نص عليه في الأم، وهو الأظهر وعليه أصحابه مثل قولنا (1)، والآخر.
نص عليه في الاملاء: إن ذلك مستحب (2)، وبه قال أبو حنيفة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد وزرارة (4) يدل على ذلك وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك فإن من فعل ما قلناه كانت صلاته مجزية بلا خلاف، وليس على إجزائها إذا ترك ذلك دليل.
وخبر ابن عباس الذي قدمناه (5) يدل عليه.
وروى العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا سجد العبد سجد معه سبعة، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه (6).
مسألة 111: إن
كشف يديه في حال السجود كان أفضل،
وإن لم يفعل أجزأه، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه يجب عليه (7)، والآخر: أنه
= أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين “.
وسنن ابن ماجه 1: 286 حديث 885، والسنن الكبرى 2: 101، وسنن النسائي 2: 209 بألفاظ قريبة جدا وسنن الدارمي 2: 208 و 210.
(1) الأم 1: 114، والمجموع 3: 427، ومغني المحتاج 1: 169.
(2) الأم 1: 114، والمجموع 3: 427، ومغني المحتاج 1: 169، والمغني لابن قدامة 1: 515.
(3) المغني لابن قدامة 1: 515.
(4) الكافي 3: 311 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، وأمالي الصدوق 248 مجلس 64، والتهذيب 2: 81 حديث 301، و: 83 حديث 308.
(5) المتقدم في المسألة السابقة.
(6) صحيح مسلم 1: 254 حديث 231 باب 44، وسنن الدارمي 2: 208 وفيه بدل أطراف (آراب و 2: 210 باب السجود على القدمين، وسنن ابن ماجه 1: 286 حديث 885، والسنن الكبرى 2: 101.
(7) المغني لابن قدامه 1: 518.