پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص355

وروى الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة، قال: نعم [ وإذا أراد أن يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه ] (1).

مسألة 109: وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض ووضع الأنف سنة، وبه قال الشافعي والحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور (2).

وقال قوم: إن وضعهما فرض، ذهب إليه سعيد بن جبير والنخعي وعكرمة وإسحاق (3).

وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو على جبهته فأيهما فعل أجزأه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وحديث حماد وزرارة (5) في وصف الصلاة تضمن ذلك.

وروي عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسجد على سبع، يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته (6).

= قبل يديه) والاستبصار 1: 325 حديث 1215 بزيادة إذا سجد في آخره.

(1) التهذيب 2: 78 حديث 292، والاستبصار 1: 325 حديث 1216 وفيه إلى قوله (ع): نعم.

وما بين المعقوفتين غير موجود في المصادر المذكورة في ذيل هذا الحديث.

وإنما هذا الذيل في التهذيب وللحديث السابق فقط.

علما بأن نسخ الخلاف التي بأيدينا كما في المتن.

(2) الأم 1: 114، والمبسوط 1: 34، والمجموع 3: 425، والمغني لابن قدامة 1: 515، وتفسير القرطبي 1: 346.

(3) المجموع 3: 425، وتفسير القرطبي 1: 346، والمغني لابن قدامه 1: 516.

(4) المبسوط 1: 34، والمجموع 3: 424، والمغني لابن قدامه 1: 515.

(5) الكافي 3: 311 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، وأمالي الصدوق: 248 مجلس 64، والتهذيب 2: 81 حديث 301 و 83 حديث 308.

(6) في صحيح مسلم 1: 354 حديث 230 و 231 نحوه ولفظ الحديث عن ابن عباس أن رسول الله (ص) قال: =