پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص354

فجعلناه مخيرا.

مسألة 108: إذا أراد السجود تلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه، وهو مذهب عبد الله بن عمر، والأوزاعي، ومالك (1).

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: يتلقى الأرض بركبتيه ثم بيديه ثم بجبهته وأنفه، وحكوا ذلك عن عمر بن الخطاب (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا رواه حماد بن عيسى وزرارة في خبريهما (3)، وأيضا لا خلاف أن من فعل ما قلناه صلاته ماضية صحيحة، وإذا خالف ليس على كمالها دليل.

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، ولا يبرك بروك البعير (4).

وروي عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه.

وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيته يضع يديه قبل ركبتيه (5).

(1) المجموع 3: 421، والمغني لابن قدامة 1: 514.

(2) الأم 1: 113، والمجموع 3: 421، اللباب 1: 73، النتف 1: 65، والمغني لابن قدامة 1: 514.

(3) الكافي 3: 311 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، وأمالي الصدوق: 248 مجلس 64 والتهذيب 2: 81 و 83 حديث 301 و 308.

(4) سنن الدار قطني 1: 344 باب ذكر الركوع والسجود وما يجزي فيهما وفيه بدل ركبتيه (رجليه)، والحديث 4 مطابق لفظا مختلف سندا وقريب منه ما في السنن الكبرى 2: 99 و 100.

والمجموع 3: 421، المغني لابن قدامه 1: 514.

وسنن الدارمي 1: 303 فيه هكذا (أبو هريرة أن رسول الله (ص) قال: إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه.

)

، وسنن النسائي 2: 207 باب أول ما يصل إلى الأرض من الانسان.

(5) التهذيب 2: 78 صدر حديث 291 وفيه بعد قوله (ركبتيه) (إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه =