الخلاف-ج1-ص353
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن من شك في شئ، وقد انتقل إلى حالة أخرى فإنه لا حكم لشكه، وأيضا فإن إيجاب الانتصاب على من قلناه يحتاج إلى دليل.
مسألة 105: إذا عرضت له علت تمنعه من الرفع أهوى إلى السجود عن الركوع فإن زالت العلة بعد هوية مضى في صلاته كان ذلك قبل السجود أو بعده.
وقال الشافعي: إن زالت قبل السجود انتصب قائما، ثم يخر عن قيام، وإن زالت بعد السجود مضى في صلاته (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء (2).
مسألة 106: إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ شيئا من القرآن ساهيا سجد، وليس عليه سجدتا السهو.
وقال الشافعي: عليه سجدتا السهو (3).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 107: إذا كبر للسجود جاز أن يكبر وهو قائم، ثم يهوي إلى السجود، ويجوز أن يهوي بالتكبير إلى السجود فيكون انتهائه حين السجود، والثاني: مذهب الشافعي (4).
والأول رواه حماد بن عيسى في وصفه للصلاة (5).
والثاني رواه غيره (6)
(1) الأم 1: 113، والمجموع 3: 416.
(2) أي المسألة السابقة.
(3) قال النووي في المجموع 4: 126 (إذا سلم في غير موضعه ناسيا أو قرأ في غير موضعه ناسيا.
سجد للسهو).
وقال في الأم 1: 113 (إن فعل فعليه سجود السهو لأنه زاد في صلاته ما ليس عليه).
(4) الأم 1: 113.
(5) الكافي 3: 311 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، وأمالي الصدوق: 248 مجلس 64، والتهذيب 2: 81 حديث 301.
(6) الكافي 3: 336 حديث 5، وروى نحوه أيضا عبد الرزاق في المصنف 2: 176 حديث 2954.