پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص352

الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا رفع رأسه واطمأن صحت صلاته بلا خلاف، وإذا لم يفعل فليس على صحتها دليل.

وأيضا الخبر الذي تضمن تعليم النبي صلى الله عليه وآله الرجل الداخل في المسجد الصلاة يتضمن ذلك (1) لأنه قال له: (ثم أرفع حتى تعتدل قائما)، وهذا أمر.

مسألة 103: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام عاد إلى ركوعه،ويرفع مع الإمام، وبه قال الشافعي: إلا أنه قال: فرضه قد سقط بالأول (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به، ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال: يعيد ركوعه معه (3).

فأما القول بإسقاط الفرض بالركوع الأول فيحتاج إلى دليل.

مسألة 104: إذا خر ساجدا، ثم شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا؟ مضى في صلاته.

وقال الشافعي: عليه أن ينتصب قائما ثم يسجد عن قيام (4).

= مجلس: 64، والتهذيب 2: 81 و 83 حديث 301 و 308.

(1) صحيح البخاري 1: 190 باب 113 باب استواء الظهر في الركوع، وصحيح مسلم 1: 298 حديث 45 باب 11، وسنن أبي داود 1: 226 حديث 856، وسنن الترمذي 2: 100 باب 226 حديث 302 و 303، وسنن النسائي 2: 124 باب فرض التكبيرة الأولى من كتاب الافتتاح و 2: 193 باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع، وسنن ابن ماجه 1: 336 باب 72 حديث 1060، ومسند أحمد بن حنبل 2: 437 و 4: 340، وسنن الدارمي 1: 305 باب (في الذي لا يتم الركوع والسجود).

(2) الأم 1: 112.

(3) من لا يحضره الفقيه 1: 258 حديث 1172، والتهذيب 3: 47 حديث 163، والاستبصار 1: 438 حديث 1688.

(4) الأم 1: 113، والمجموع 3: 416.